الأحد 02 يونيو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم الجمع بين الزوجة وابنة أختها؟.. دار الإفتاء ترد

دار الافتاء_ أرشفية
دين وفتوى
دار الافتاء_ أرشفية
الأربعاء 09/نوفمبر/2022 - 05:46 ص

ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد الرجال يطلب بيان الحكم الشرعي في الزواج من ابنة أخت زوجته التي هي على عصمته شرعًا.

الزواج من بنت أخت الزوجة 

 

لفتت دار الإفتاء في بداية ردها على هذا السؤال إلى ما جاء في آية المحرمات (رقم: 23، من سورة النساء) من قول الله تعالى: ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ..﴾. 

 

وأوضحت دار الإفتاء أنه بموجب هذا النص، فإن الإسلام قد حرّم أن يجمع الرجل المسلم بين الأختين على عصمته.

 

 وأشارت الإفتاء كذلك إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا».


وتابعت دار الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي: أخذ فقهاء المذاهب الإسلامية من هذه الآية الكريمة ومن الحديث الشريف قاعدتهم: "إنه لا يحل للرجل المسلم أن يجمع على عصمته بين امرأتين لو فُرِضَت إحداهما ذكرًا حرم عليه التزوج بالأخرى"، ويدخل في هذه القاعدة الحالةُ المسؤول عنها؛ فإن بنت الأخت إذا فُرِضَت ذكرًا لا يحق لها التزوج بخالتها التي على عصمة السائل بالنص، ولو فُرِضَت الخالة ذكرًا كان خالًا لهذه البنت فلا يحق له التزوج ببنت أخته.


واختتمت: لهذا يحرم على السائل قطعًا أن يتزوج ببنت أخت زوجته حرمةً مؤقتةً بوجود هذه الزوجة على عصمته أو في عدته من طلاق أو وفاة.

تابع مواقعنا